الحطاب الرعيني

105

مواهب الجليل

الساعي كأنه مات قبل حولها إذ حولها مجئ الساعي مع مضي عام انتهى . فهذا يعلم قطعا أن عنده حولا فكان اللازم أن يزكيه . وقال مالك في كتاب ابن المواز : له أن يذبح ويبيع بعد الحول قبل مجئ الساعي وإن نقص ذلك من زكاتها إلا من فعل ذلك فرارا فيلزمه ما فر منه . وقال فيه أيضا قال مالك : وإذا تخلف عنه الساعي فلينتظره ولا يخرج شيئا ، وكذلك إن حل الحول بعد أن مر الساعي به بيسير إن كان الامام عدلا ، فإن لم يكن عدلا فليخرج للحول إن خفي له ، فإن خاف أن يؤخذاه انتظره . وقال ابن القاسم : إن عزل ضحايا لعياله قبل مجيئه فإن أشهد عليها يريد أشهد أنها لعياله لفلان كذا ولفلان كذا فلا زكاة فيها ، وإن جاء وهي حية بعد إلا أن يكون لم يشهد فليزكها . انتهى من ابن يونس ونقله القرافي عن سند كأنه المذهب . وفي المدونة نحوه إذ فيها على ما نقل ابن يونس : وما ذبحه الرجل بعد الحول أو مات قبل قدوم الساعي ثم قدم لم يحاسبه بشئ من ذلك وإنما يزكي ما وجد بيده حاضرا انتهى . ونقل ابن عرفة كلام ابن المواز ونصه : وروى محمد : لربها الاكل منها البيع والهبة بشرط حوزها بعد الحول قبل مجئ الساعي إن لم ير فرارا فيحسب انتهى . وفي الذخيرة : لو مر الساعي بالوارث بعد بعض الحول تركها للحول الثاني . قاله مالك في الكتاب . وقال بعض الشافعية : يوصي بقبضها عند كمال حولها ويصرفها . وهو خلاف المعهود فإن كل شهر يتجدد فيه كمال أحواله ولم تكن السعاة تتجدد في كل ذلك بل كانوا يقتضون مرة في كل عام انتهى . وإنما ذكرت هذه النصوص بلفظها ليستفاد حكمه ويظهر الاخذ منها والله أعلم . تنبيهات : الأول : طلوع الثريا بالفجر . قال في التنبيهات : في منتصف شهر أيار وهو مايه ، وقيل لاثنتي عشرة ليلة ، وهذا على حساب المتقدمين . وطلوعها ليوم ثاني عشرين من أيار ومايه وهو سابع عشرين بشنس ، والشمس في عار درجة من برج الجوزاء ، وهو أول فصل الصيف على حساب المغاربة والفلاحين ، وعلى حساب غيرهم أواخر الربيع . الثاني : قال في المدونة : ومن نزل به الساعي فقال له إنما أفدت غنمي منذ شهر ، صدق ما لم يظهر كذبه . قال مالك : ولا يحلف وقد أخطأ من يحلف الناس من السعاة . وقال محمد : يحلف . قال في الذخيرة : قال عبد الوهاب : المعروف بالديانة لا يطالب ولا يحلف ، والمعروف بمنع الزكاة يطالب بها ولا يحلف ، والمجهول الحال في الزكاة ولو عرف بالفسق يحلف وفيه خلاف . وذكر ابن رشد في تحليف من ادعى ما يسقط الزكاة ثلاثة أقوال : ثالثها